عزيز الحاج
ساسة العراق وتهميش الأقليات الدينية..
ندر من ذكر الحقيقة المفجعة التالية: ليس في البرلمان العراقي الجديد غير 8 مقاعد فقط للأقليات الدينية العراقية، والذين هم سكان العراق قبل دخول الإسلام. 8 فقط من مجموع 325 مقعدا؟! العراق الذي يسمونه "جديدا" هو الذي اندفعت فيه وحوش التطرف الديني والمذهبي، داخلية وخارجية، للفتك بهذه الأقليات جسديا، وتهجيرها، تفاصيل أكثر
مصطفى محمد غريب
أين ذهبت أصوات حوالي 6 .37% وأصوات الخارج (7. 85%) ؟
لِمَ لمْ يكتب أو يذكر احد المهتمين بالانتخابات وبخاصة الأعداد الكبيرة التي يحق لها المشاركة لكنها امتنعت ولم تشارك أو حتى التنويه عن وجود عطل في أصوات الناخبين الذين لم يشاركوا وتقدر حوالي ( 6 .37% ) من مجموع عدد الذين يحق لهم الانتخاب؟ ثم ألا يثير الاستغراب أن حوالي
يعكوب ابونا
ونحن ننتظرالنتائج النهائية للانتخابات البرلمانية التي جرت مؤخرا ، ننتهزهذه الفرصة ونقدم التهنئة لكل الفائزين في هذه الانتخابات لانهم على الاقل نالوا على ثقة جماهير شعبنا ، فالشعب الذي ساهم في انجاح هذه العملية الديمقراطية فهو جدير بالاحترام والتقدير ..هذا من جانب واما من الجانب اخرلايمكن ان نستبعد بان تكون
قلنا اننا نتطلع، مع أبناء شعبنا، إلى أن تكون الانتخابات حرة نزيهة شفافة وذات مصداقية تتسم بأجواء المنافسة السلمية الديمقراطية وضمان حق الناخب في ان يدلي برأيه بحرية تامة بعيدا عن الاملاءات والإكراه والعنف اللفظي او المادي وإقصاء الآخر، بعيدا عن الرشى وشراء الذمم وعن التزوير.ولكي تحقق هذه الممارسة السياسية
سهيل أحمد بهجت
إن الدين كونه ذو أبعاد مختلفة عن أبعاد الجسماني لهذا العالم و كونه لا يقتصر على دين واحد ـ بعكس الرؤية التي يريد المسيري و أضرابه تمريرها علينا ـ فالدين نفسه ذو تجليات متعددة بتعدد الإنسان و تاريخه و ظروفه مما يظهر بشكل جلي تفاوت التجارب الدينية نفسها، العلمانية بهذا
كاظم فنجان الحمامي
منذ زمن بعيد ونحن لا نرث غير الهزائم والخسائر والمآسي، ولم نلتفت لمستقبلنا ومستقبل أبنائنا, وانشغلنا بتكرار عمليات الهدم والبناء, بل أفرطنا في الهدم والبناء, ثم صار التهديم شغلنا الشاغل ونسينا البناء, حتى تهدم بنيان مؤسساتنا الإدارية, وانهارت سقوفها فوق رؤوسنا, ولم يعد لدينا ما نهدمه, وهكذا مشينا من حيث
ناصر سعيد
آه يا ابناء حلبجة ... آه يا ابناء الانفال ... آه يا ابناء الجبال والاهوارآه يا بلدي مالك لاتنفك من ذبحنا ونحن ابنائك ، اسائلك بوجدانك هل سمعت بجرائم لبلد نحو ابنائه مثل مافعلت بنا ؟ ، ويحك مابالنا نعشقك وانت هذه جرائمك.... ، لماذا فقدنا الاحساس عما طالنا من
موفق الرفاعي
في كل أزمة سياسية في العراق وحتى غير سياسية دائما.. فتش عن بريمر.كانت وصفة مجلس الحكم الانتقالي تمهيدا استباقياً لوصول أحزاب مؤدلجة (شمولية) هرم السلطة بعد أن ظن العراقيون أنهم ودعوا هذه الحقبة التي امتدت قرابة النصف قرن - عدا عن فترتي الأخوين عارف- حتى تمكنت هذه الأحزاب من بلوغها
جورج كتن
السياسة عملية جادة يتعلق بممارستها وتطوراتها ونتائجها مصير مجتمعات بكاملها. وهي احياناً تدعو للقلق أو الإحباط أو الأسى والمرارة.. أو للرضى والأمل والفرح.. أي طيف من المؤثرات المتناقضة ولكن المتعايشة والتي تشكل ما يختزنه البشر من مشاعر إنسانية. ومن حسن الحظ أنها أحياناً تدعو للابتسام وللضحك والقهقهة حتى الإستلقاء، فهناك
التصويت
هل التفجيرات الأخيرة إشارة إلى؟
سيزار ميخا هرمز
شرارة أزمة الكرة العراقية اندلعت بحسب رأي بعد إعلان راسية اللاعب القطري سيد البشير هدفاً في اللقاء المصيري الذي جمع العراق وقطر وعلى أثرها ضاع حلم 30000000مليون عراقي في التأهل للمونديال , شرارة صغيرة كانت كفيلة باندلاع نيران لتمزيق أوصال الكرة العراقية وخاصة من بعض المتربصين ذوي الاتصالات الحكومية الذين
د. فيصل عبد الرزاق اسماعيل
بعد ان توجه يوم الاحد المنصرم في 7 مارس آذار 2010 الملايين من العراقيين بأصرار وحرص نحو صناديق الاقتراع بالرغم من الظروف الشاذة المحيطة بهم للأدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية نلاحظ وببالغ القلق والاسف ان ارادة العراقيين المصوتين نحو التغيير والامل القادم تواجه خلال الايام الماضية مأزق تزييف نتائج الانتخابات.ان
ترجمة : ملهم الملائكة
من المرجح أن تكون ادعاءات اياد علاوي بوقوع تلاعب وتزوير في الانتخابات جزءا من مساعيه للمحافظة على ماء الوجه. وقد تكون الانتخابات التي جرت الاحد 7.03.2010 بعيدة عن ان توصف بالحرة والنزيهة، لكن السيد علاوي فشل في عرض ما يثبت وقوع مخالفات منظمة بشكل واسع.وطبقا لما يذهب اليه محللون وخبراء
جاسم محمد
اختارت ايران ان تلعب لعبه الكبار وتكون بديلا عن الاتحاد السوفيتي السابق ، وقلدتهم باختيار من يقاتل بالنيابه عنها وينفذ سياستها اقليميا ودوليا لتنقل مخاطر اللعبه خارج اراضيها . فنفخت المرشد الاعلى في حسن نصر الله في لبنان واستضافت مقتدى الصدرفي حوزة قم الفارسيه بدلا من حوزه النجف العربيه .
يوحنا بيداويد
مقدمة تاريخية عن وضع الدول العثمانية قبل اندلاع الحرب العالمية الاولى:-الحديث عن الحرب الكونية الاولى وزمن اضطهاد الكبير الذي شنته الدولة العثمانية ضد المسيحيين(الارمن والاشوريين والكلدان والسريان) وغيرهم مثل اليزيديين الواقعيين تحت رحمتها يرجعنا الى الحديث عن ظروف الدولة العثمانية في مراحلها الاخيرة. منذ استلام جمعية الاتحاد والترقي قيادة الدولة
تعرب المنظمات الحقوقية السورية الموقعة على هذا البيان عن قلقها الشديد إزاء المعلومات التي وصلتها من بعض معتقلي الرأي الموقوفين في سجن دمشق المركزي ( عــدرا ) والتي أفادت بأن إدارة السجن لا تزال تتبع مع السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير سياسة عقابية تميزية مختلفة وبشكل يتعارض مع نظام السجون
مدحت قلادة
ما أرحم الحيوانات المفترسة، ما أرحم الكفرة وعابدي الشياطين، ما أرحم الشيطان الرجيم، هذه الكلمات مرت على خاطري حينما رأيت صورة جثمان القس العراقي راغد كني كاهن كنيسة الكاثوليكية ورأيت أن المتشددين الإسلاميين لم يكتفوا بطلقات الرصاص المخترقة لجسده التي أودت بحياته بل تمت تصفية عينيه بسيخ ساخن..من العجيب أن
سلام كبة
الأزمة المستفحلة لشركات الاتصالات في العراق
يتصاعد تذمر المواطنين من سوء خدمات شركات الهاتف النقال في العراق،ويعبرون عن غضبهم تجاه تلك الخدمات التي تتردى يوما بعد آخر،بسبب استنزاف هذه الشركات لجيوبهم في اكبر عملية سرقة منظمة في وضح النهار،الى جانب الآثار السلبية لأبراج الهاتف النقال وما تسببه من امراض فشركات الهاتف النقال لم تلتزم بالمواصفات القياسية


الرئيسية | من هي عراق الغد | اتفاق بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الأميركية بشأن انسحاب قوات الولايات المتحدة من العراق وتنظيم أنشطتها خلال وجودها المؤقت فيه

اتفاق بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الأميركية بشأن انسحاب قوات الولايات المتحدة من العراق وتنظيم أنشطتها خلال وجودها المؤقت فيه


gm
حجم الخط: صغر من حجم الخط كبر من حجم الخط
اتفاق بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الأميركية بشأن انسحاب قوات الولايات المتحدة من العراق وتنظيم أنشطتها خلال وجودها المؤقت فيه
الديباجة * إن جمهورية العراق والولايات المتحدة الأميركية (ويشار إليهما في ما بعد بعبارة الطرفين)؛ إذ يقران أهمية تعزيز أمنهما المشترك والمساهمة في السلم والاستقرار الدوليين ومحاربة الإرهاب في العراق والتعاون في مجالات الأمن والدفاع، لردع العدوان والتهديدات الموجهة ضد سيادة وأمن ووحدة أراضي العراق ونظامه الديمقراطي الاتحادي الدستوري؛ وإذ يؤكدان أن مثل هذا التعاون مبني على أساس الاحترام الكامل لسيادة كل منهما، وفق أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة؛ ورغبة منهما في التوصل إلى تفاهم مشترك يعزّز التعاون بينهما؛ من دون تجاوز سيادة العراق على أرضه ومياهه وأجوائه؛ وبناءً على كونهما دولتين مستقلتين متكافئتين ذاتي سيادة فقد اتفقتا على ما يلي: المـادة الأولى * المجـال والغـرض يحدد هذا الاتفاق الأحكام والمتطلبات الرئيسة التي تنظم الوجود المؤقت لقوات الولايات المتحدة في العراق وأنشطتها فيه وانسحابها من العراق. المـادة الثـانـية * تعريف المصطلحات 1- «المنشآت والمساحات المتفق عليها»، هي المنشآت والمساحات العراقية، التي تمتلكها حكومة العراق، والتي تستخدمها قوات الولايات المتحدة أثناء فترة سريان مفعول هذا الاتفاق. 2- «قوات الولايات المتحدة» تعني الكيان الذي يضم جميع أفراد قوات الولايات المتحدة المسلحة، والعنصر المدني المرتبط بها، وجميع ممتلكاتها وأجهزتها وعتادها الموجود على أراضي العراق. 3- «عضو قوات الولايات المتحدة» يعني أي فرد ينتمي إلى جيش الولايات المتحدة أو قواتها البحرية أو الجوية أو مشاة البحرية أو خفر السواحل. 4- «عضو العنصر المدني» يعني أي مدني يعمل لدى وزارة دفاع الولايات المتحدة. ولا يشمل هذا الاصطلاح الأفراد المقيمين عادة في العراق. 5- «المتعاقدون مع الولايات المتحدة» و«المستخدمون العاملون لدى المتعاقدين مع الولايات المتحدة:» يعني هذان المصطلحان الأشخاص أو الكيانات القانونية غير العراقية، ومستخدميهم الذين هم مواطنون أمريكيون أو مواطنو بلد ثالث الموجودون في العراق لتوفير السلع والخدمات والأمن في العراق إلى قوات الولايات المتحدة أو نيابة عنها، وذلك بموجب عقد أو عقد ثانوي مع أو لحساب قوات الولايات المتحدة. ولا يشمل هذان المصطلحان الأفراد أو الكيانات القانونية المقيمة عادة على الأراضي العراقية. 6- «المركبات الرسمية» يقصد بها المركبات التجارية، التي يجوز تعديلها للأغراض الأمنية، والمصممة أساسا للحركة على الطرق المختلفة والمخصصة لنقل الأفراد. 7- «المركبات العسكرية» يقصد بها كافة أنواع المركبات، التي تستخدمها قوات الولايات المتحدة، والمخصصة أصلا لاستخدامها في عمليات القتال، وتحمل أرقاما وعلامات مميزة خاصة، وفق التعليمات والأنظمة المعمول بها في قوات الولايات المتحدة. 8- «المعدات الدفاعية» تعني المنظومات والأسلحة والأعتدة والمعدات والتجهيزات والمواد المستخدمة في الحروب التقليدية حصراً، التي تحتاجها قوات الولايات المتحدة في ما يتعلق بالأنشطة المتفق عليها في هذا الاتفاق، التي لا ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بمنظومات أسلحة الدمار الشامل (الأسلحة الكيميائية والأسلحة النووية والأسلحة الراديولوجية والأسلحة البيولوجية، والنفايات المرتبطة بمثل هذه الأسلحة). 9- «الخزن» يعني الاحتفاظ بالمعدات الدفاعية التي تحتاجها قوات الولايات المتحدة المتعلقة بالأنشطة المتفق عليها في هذا الاتفاق. 10- «الضرائب والرسوم» تعني كل الضرائب، والرسوم (بما في ذلك الرسوم الجمركية) والجبايات من أي نوع كان، التي تفرضها حكومة العراق أو أجهزتها أو محافظاتها بموجب القوانين والأنظمة العراقية. ولا يشمل هذا الاصطلاح المبالغ التي تستحصلها الحكومة العراقية أو أجهزتها أو محافظاتها عن خدمات تطلبها وتحصل عليها قوات الولايات المتحدة. المـادة الثـالثـة * القـوانـين 1- يلتزم أفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني بواجب احترام القوانين والأعراف والتقاليد والعادات العراقية، عند القيام بعمليات عسكرية بموجب هذا الاتفاق، ويمتنعون عن أي نشاطات لا تتماشى مع نص وروح هذا الاتفاق. وعلى الولايات المتحدة واجب اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لهذا الغرض. 2- باستثناء أفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني لا يجوز لقوات الولايات الأميركية نقل أي شخص دخولاً الى العراق أو خروجاً منه على متن مركبات أو سفن أو طائرات مشمولة بهذا الاتفاق، إلا طبقا للقوانين والتعليمات العراقية النافذة، بما فيها أي ترتيبات تنفيذية قد توافق عليها الحكومة العراقية. المادة الرابعة * المـهـمات 1. تطلب حكومة العراق المساعدة المؤقتة من قوات الولايات المتحدة لمساندتها في جهودها من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار في العراق، بما في ذلك التعاون في القيام بعمليات ضد تنظيم القاعدة والمجموعات الإرهابية الأخرى والجماعات الخارجة عن القانون وبقايا النظام السابق. 2. تجرى جميع العمليات العسكرية، التي يتم تنفيذها بموجب هذا الاتفاق بموافقة حكومة العراق. ويتم التنسيق الكامل بشأن هذه العمليات مع السلطات العراقية. وتشرف على تنسيق كل تلك العمليات العسكرية اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية(JMOCC) التي يتم تشكيلها بموجب هذا الاتفاق. وتُحال إلى اللجنة الوزارية المشتركة القضايا المتعلقة بالعمليات العسكرية المقترحة التي يتعذر على اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية البت بها. 3. تنفذ جميع تلك العمليات مع وجوب الاحترام الكامل للدستور العراقي والقوانين العراقية، ويكون تنفيذ هذه العمليات من دون تجاوز لسيادة العراق ومصالحه الوطنية، حسبما تحددها الحكومة العراقية. إنّ من واجب قوات الولايات المتحدة احترام قوانين العراق وأعرافه وتقاليده والقانون الدولي النافذ. 4. يواصل الطرفان جهودهما للتعاون من أجل تعزيز قدرات العراق الأمنية، وفقاً لما قد يتفقان عليه، بما في ذلك التدريب والتجهيز والإسناد والإمداد وبناء وتحديث المنظومات اللوجستية، بما في ذلك النقل والإيواء والتموين للقوات الأمنية العراقية. 5. يحتفظ الطرفان بحق الدفاع الشرعي عن النفس داخل العراق كما هو معرف في القانون الدولي النافذ. المـادة الخـامـسة * عائـديـة الممـتلكـات 1- يمتلك العراق جميع المباني والإنشاءات والهياكل غير المنقولة المتصلة بالأرض والقائمة في المنشآت والمساحات المتفق عليها، بما في ذلك ما تستخدمه قوات الولايات المتحدة منها أو تشيده أو تغيره أو تحسّنه. 2- عند انسحابها، تعيد قوات الولايات المتحدة إلى الحكومة العراقية كامل المنشآت والمساحات المخصصة لاستخدام قوات الولايات المتحدة المقاتلة وفق قائمتين. يتم تسليم القائمة الأولى من المنشآت المتفق عليها فور دخول الاتفاق حيز التنفيذ. وتسلم القائمة الثانية في فترة أقصاها 30 حزيران 2009 موعد انسحاب القوات المقاتلة من المدن والقصبات والقرى. وللحكومة العراقية الموافقة على السماح لقوات الولايات المتحدة باستخدام بعض المنشآت الضرورية لأغراض هذا الاتفاق عند الانسحاب. 3- تتحمل الولايات المتحدة كل تكاليف البناء أو أعمال التحوير أو التطوير في المنشآت والمساحات المتفق عليها المخصصة لاستخدامها الحصري. وتتشاور قوات الولايات المتحدة مع الحكومة العراقية حول أعمال البناء والتحوير والتطوير، ويجب أن تسعى لاستحصال موافقة الحكومة العراقية على مشروعات البناء والتحوير الكبرى. وفي حالة الاستخدام المشترك للمنشآت والمساحات المتفق عليها يتحمل الطرفان تكاليف البناء أو التحوير أو التطوير حسب نسبة الاستخدام. 4- تتحمل الولايات المتحدة تكاليف ما تطلبه وتحصل عليه من خدمات في المنشآت والمساحات المتفق عليها لاستخدامها الحصري. ويتحمل الطرفان تكاليف الخدمات المطلوبة التي يتم الحصول عليها في المنشآت والمساحات المشتركة المتفق عليها حسب نسبة استخدام كل منهم لها. 5- عند اكتشاف أي موقع تاريخي أو ثقافي أو العثور على أي مورد استراتيجي في المنشآت والمساحات المتفق عليها، تتوقف كل أعمال البناء أو التطوير أو التحوير فوراً، ويتم تبليغ الممثلين العراقيين في اللجنة المشتركة بالأمر لتحديد الخطوات المناسبة بشأنه. 6- تعيد الولايات المتحدة المساحات والمنشآت المتفق عليها وأية إنشاءات أو هياكل غير منقولة قامت ببنائها أو تثبيتها أو أقامتها عليها خلال فترة نفاذ هذا الاتفاق، وفقاً لآليات وأولويات تضعها اللجنة المشتركة، وتُسلم هذه المساحات والمنشآت إلى الحكومة العراقية خالية من أية ديون وأعباء مالية. 7- تعيد قوات الولايات المتحدة إلى الحكومة العراقية المنشآت والمساحات المتفق عليها ذات الأهمية التراثية والمعنوية والسياسية وأية منشآت وهياكل ثابتة قد بنتها قوات الولايات المتحدة أو ركبتها أو أنشأتها، وذلك وفقاً لآليات وأولويات وفترة زمنية تتفق عليها اللجنة المشتركة من دون ديون أو أعباء مالية. 8- تعيد قوات الولايات المتحدة بقية المنشآت والمساحات المتفق عليها إلى الحكومة العراقية عند انتهاء فترة نفاذ هذه الاتفاق، أو عند إنهاء العمل به، أو في أي وقت سابق لذلك يتفق عليه الطرفان، أو عندما تنتفي حاجة قوات الولايات المتحدة إلى تلك المنشآت وفقاً لما تقرره اللجنة المشتركة من دون ديون وأعباء مالية. 9- تحتفظ قوات الولايات المتحدة والمتعاقدون مع الولايات المتحدة بملكية كل المعدات والمواد والإمدادات والإنشاءات المنقولة والممتلكات الأخرى المنقولة المستوردة إلى العراق أو التي تم الحصول عليها داخل أراضي العراق بصورة مشروعة وذات صلة بهذا الاتفاق. المـادة السـادسـة * استخدام المنشآت والمساحات المتفق عليها 1- مع الاحترام الكامل لسيادة العراق، وفي إطار تبادل وجهات النظر بين الطرفين بموجب هذا الاتفاق، يضمن العراق الوصول إلى المنشآت والمساحات المتفق عليها واستخدامها من قبل قوات الولايات المتحدة والمتعاقدين مع الولايات المتحدة والمستخدمين العاملين لدى هؤلاء المتعاقدين والأفراد أو الكيانات الأخرى، حسبما يتفق عليه الطرفان. 2- يصرح العراق بموجب هذه الاتفاق لقوات الولايات المتحدة بأن تمارس داخل المنشآت والمساحات المتفق عليها جميع الحقوق والسلطات التي قد تكون ضرورية لإنشاء واستخدام وصيانة وتأمين تلك المنشآت والمساحات المتفق عليها. ويقوم الطرفان بالتنسيق والتعاون في ما بينهما بشأن ممارسة تلك الحقوق والسلطات في المنشآت والمساحات المتفق عليها ذات الاستخدام المشترك. 3- تتولى قوات الولايات المتحدة السيطرة على دخول المنشآت والمساحات المتفق عليها المخصصة لاستخدامها حصرياً. ويقوم الطرفان بالتنسيق بشأن السيطرة على دخول المنشآت والمساحات المتفق عليها للاستخدام المشترك، وحسب آليات تضعها اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية المشتركة، وينسق الطرفان مهام الحراسة في المساحات الملاصقة للمنشآت والمساحات المتفق عليها من خلال اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية. المـادة السـابعـة * وضع وخزن المعدات الدفاعية لقوات الولايات المتحدة أن تضع داخل المنشآت والمساحات المتفق عليها وفي مواقع أخرى مؤقتة يتفق عليها الطرفان معدات دفاعية وتجهيزات ومواد تحتاجها قوات الولايات المتحدة على صلة بالنشاطات المتفق عليها بموجب هذا الاتفاق. وعلى قوات الولايات المتحدة استخدام وتخزين هذه المعدات بشكل يتناسب مع مهامها المؤقتة في العراق وفق المادة (4) من هذا الاتفاق، على أن لا يتصل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بمنظومات أسلحة الدمار الشامل (الأسلحة الكيميائية والأسلحة النووية والأسلحة الراديولوجية والأسلحة البيولوجية والنفايات المتصلة بتلك الأسلحة). وعلى قوات الولايات المتحدة السيطرة على استخدام ونقل المعدات الدفاعية المملوكة لها، التي يتم تخزينها في العراق. وعليها ضمان عدم تخزين المتفجرات أو الأعتدة في منشآت قريبة من المناطق السكنية، وعليها نقل تلك المواد المخزونة في المنشآت القريبة من المناطق السكنية. وعلى الولايات المتحدة تزويد الحكومة العراقية بالمعلومات الضرورية عن أعداد وأنواع هذه المواد المخزنة. المــادة الثـامنـة * حمـاية البـيئـة: على الطرفين تنفيذ هذا الاتفاق بطريقة تنسجم مع حماية البيئة الطبيعية والصحة والسلامة البشرية. وتؤكد الولايات المتحدة مجدداً على التزامها باحترام القوانين البيئية والقوانين العراقية المرعية في تنفيذ سياساتها لأغراض تنفيذ هذا الاتفاق. المــادة التـاسعـة * حركة المركبات والسفن والطائرات 1- مع الاحترام الكامل لقواعد السلامة والحركة البرية والبحرية ذات الصلة، يجوز للمركبات والسفن التي تستخدمها قوات الولايات المتحدة، أو تلك التي تُدار في حينه لحسابها حصراً، أن تدخل وتخرج وتتحرك داخل الأراضي العراقية لأغراض تنفيذ هذا الاتفاق. وعلى اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية المشتركة وضع الإجراءات والقواعد الملائمة لتسهيل وتنظيم حركة المركبات. 2- مع الاحترام الكامل لقواعد سلامة الطيران والملاحة الجوية ذات الصلة يُصرح لطائرات حكومة الولايات المتحدة والطائرات المدنية التي تعمل بموجب عقد مع وزارة دفاع الولايات المتحدة حصراً في حينه بالتحليق في الأجواء العراقية، والقيام بالتزود بالوقود جواً لأغراض تنفيذ هذا الاتفاق حصرياً، والهبوط والإقلاع داخل أراضي العراق لأغراض تنفيذ هذا الاتفاق. وتمنح السلطات العراقية الطائرات المشار إليها إذناً كل سنة بالهبوط على أراضي العراق والإقلاع منها لأغراض تنفيذ هذا الاتفاق حصريا. ولا تسمح طائرات وسفن ومركبات حكومة الولايات المتحدة والطائرات المدنية التي تعمل حصراً في حينه بموجب عقد مع وزارة دفاع الولايات المتحدة بصعود أي طرف على متنها من دون رضا سلطات قوات الولايات المتحدة على ذلك، وتتفق اللجنة الفرعية المشتركة المعنية بهذا الأمر على الإجراءات المناسبة لتسهيل تنظيم حركة المرور. 3- تنتقل المراقبة والسيطرة على المجال الجوي العراقي إلى السلطات العراقية فور دخول هذه الاتفاق حيز النفاذ. 4- للحكومة العراقية أن تطلب من قوات الولايات المتحدة تقديم دعم مؤقت للسلطات العراقية في القيام بمهمة مراقبة المجال الجوي العراقي والسيطرة عليه. 5- تعفى طائرات حكومة الولايات المتحدة والطائرات المدنية التي تعمل حصراً في حينه بموجب عقد مع وزارة دفاع الولايات المتحدة من دفع أية ضرائب أو رسوم أو جبايات أو ما شابهها من رسوم، بما في ذلك جبايات التحليق أو جبايات الملاحة الجوية أو الهبوط أو الانتظار في المطارات التي تدار من قبل الحكومة العراقية. وتعفى من دفع أية ضرائب أو رسوم أو جبايات أو ما شابهها من رسوم المركبات والسفن المملوكة لقوات الولايات المتحدة أو الجاري استخدامها حصراً من جانب قوات الولايات المتحدة لأغراض هذا الاتفاق، ويتضمّن ذلك الموانئ التي تديرها الحكومة العراقية. وتُـعفى هذه المركبات والسفن والطائرات من متطلبات التسجيل داخل العراق. 6- على قوات الولايات المتحدة دفع تكاليف أية خدمات تطلبها وتحصل عليها. 7- على كل من الطرفين تزويد الطرف الآخر بالخرائط وغير ذلك من المعلومات المتاحة عن مواقع حقول الألغام والمعوقات الأخرى التي يمكن أن تعرقل الحركة داخل أراضي ومياه العراق أو تعرضها للخطر. المــادة العـاشـرة إجـراءات التـعـاقـد لقوات الولايات المتحدة أن تختار المتعاقدين وأن تبرم عقودا بموجب القانون الأمريكي لشراء المواد والخدمات في العراق، ويشمل ذلك خدمات أعمال البناء والتشييد. تتعاقد قوات الولايات المتحدة ما أمكن مع موردين عراقيين للمواد والخدمات عندما تكون عطاءاتهم تنافسية وتمثل أفضل قيمة. وعلى قوات الولايات المتحدة احترام القانون العراقي عند إبرامها عقوداً مع موردين ومتعاقدين عراقيين، وعليها تزويد السلطات العراقية بأسماء الموردين والمتعاقدين العراقيين ومبالغ العقود ذات الصلة. المــادة الحـاديـة عشـرة * الخـدمـات والاتصـالات 1- لقوات الولايات المتحدة إنتاج وتوفير المياه والكهرباء وغير ذلك من الخدمات الأخرى، للمنشآت والمساحات المتفق عليها بالتنسيق مع السلطات العراقية من خلال اللجنة الفرعية المشتركة المعنية. 2- تمتلك حكومة العراق جميع الترددات. وتتولى السلطات العراقية المختصة تخصيص ترددات لقوات الولايات المتحدة، حسبما ينسقه الجانبان من خلال اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية (JMOCC). على قوات الولايات المتحدة أن تعيد الترددات المخصصة لها عند الانتهاء من استعمالها، وفي موعد لا يتجاوز تاريخ إنهاء العمل بهذا الاتفاق. 3- تقوم قوات الولايات المتحدة بتشغيل نظمها للاتصالات مع الاحترام الكامل للدستور والقوانين العراقية، وطبقا لتعريف نظم الاتصالات المنصوص عليه في دستور الاتحاد الدولي للاتصالات لعام 1992، بما في ذلك حق استخدام الوسائل والخدمات الضرورية الخاصة بنظمها لضمان القدرة الكاملة لتشغيل نظم الاتصالات. 4- لأغراض هذا الاتفاق تُعفى قوات الولايات المتحدة من دفع أية جبايات عن استخدام موجات الإرسال والترددات المستخدمة حاليا أو التي تخصص لها مستقبلا، بما في ذلك أية جبايات إدارية أو غيرها من الرسوم الأخرى. 5- يجب على قوات الولايات المتحدة استحصال موافقة الحكومة العراقية بشأن أية مشاريع للبنى التحتية للاتصالات تتم خارج المنشآت والمساحات المتفق عليها حصرياً لأغراض تنفيذ هذا الاتفاق، وفقا للمادة الرابعة، إلا في حالة وجود عمليات قتالية فعلية تجري عملاً بالمادة الرابعة. 6- على قوات الولايات المتحدة استخدام أنظمة الاتصالات حصراً لأغراض هذا الاتفاق. المــادة الثـانيـة عشـرة * الـولاية القضائية: اعترافاً بحق العراق السيادي في تحديد وفرض قواعد القانون الجنائي والمدني على أراضيه، وعلى ضوء طلب العراق المساعدة المؤقتة من قوات الولايات المتحدة، كما هو مبيّن في المادة الرابعة (4)، وتماشياً مع واجب أفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني باحترام القوانين والتقاليد والأعراف والقيم العراقية، فقد اتفق الطرفان على ما يلي: 1. للعراق الحق الأوّلي لممارسة الولاية القضائية على أفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني بشأن الجنايات الجسيمة المتعمدة وطبقا للفقرة الثامنة (8)، حين ترتكب تلك الجرائم خارج المنشآت والمساحات المتفق عليها وخارج حالة الواجب. 2. للعراق الحق الأوّلي لممارسة الولاية القضائية على المتعاقدين مع الولايات المتحدة ومستخدميهم. 3. للولايات المتحدة الحق الأوّلي لممارسة الولاية القضائية على أفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني بشأن أمور تقع داخل المنشآت والمساحات المتفق عليها، وأثناء حالة الواجب خارج المنشآت والمساحات المتفق عليها، وفي الظروف غير المشمولة بنص الفقرة 1. 4. يقدم الطرفان المساعدة لبعضهما، بناء على طلب أحدهما، في إجراء التحقيق في الأحداث وجمع الأدلة وتبادلها لتأمين تحقيق سير العدالة. 5. عند اعتقال أو احتجاز أفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني من قبل السلطات العراقية، يتم إخبار سلطات قوات الولايات المتحدة بذلك فوراً وتسليمهم لها خلال (24) ساعة من وقت الاعتقال أو الاحتجاز. وعندما يمارس العراق ولايته القضائية عملاً بنص الفقرة (1) من هذه المادة، تتولى سلطات قوات الولايات المتحدة عندئذ مهمة احتجاز المتهم من أفراد قوات الولايات المتحدة أو العنصر المدني. وعلى سلطات قوات الولايات المتحدة تقديم أولئك الأفراد المتهمين إلى السلطات العراقية لأغراض التحقيق والمحاكمة. 6. لسلطات أي من الطرفين أن تطلب من سلطات الطرف الآخر أن يتخلى عن حقه الأوّلي في الولاية القضائية في حالة معينة. توافق حكومة العراق على ممارسة الولاية القضائية طبقا للفقرة (1) أعلاه فقط بعد إقرارها وإخطارها الولايات المتحدة تحريرياً خلال (21) يوما من اكتشاف الجريمة التي يدّعى وقوعها، بأن لممارستها تلك الولاية القضائية أهمية خاصة. 7. في الحالات التي تمارس فيها الولايات المتحدة الولاية القضائية عملاً بنص الفقرة رقم (3) من هذه المادة يكون لأفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني الحق في أن تطبق عليهم معايير الإجراءات القانونية والحمايات المكفولة بموجب الدستور الأمريكي والقوانين الأمريكية. وفي حال وقوع جريمة ما تسري عليها أحكام الفقرة رقم (3) من هذه المادة ويكون الضحية شخصا ليس من أفراد قوات الولايات المتحدة ولا أفراد العنصر المدني، يضع الطرفان إجراءات من خلال اللجنة المشتركة لإحاطة الأشخاص المعنيين علماً بشكل مناسب، بوضع التحقيق في الجريمة، وتوجيه لائحة التهم إلى المتهم، وتحديد تاريخ إجراءات المحكمة ونتائج المباحثات بشأن وضع المتهم، وفرصة سماع أقوال المتهم في جلسات علنية يتم خلالها إصدار الحكم عليه، والتشاور مع محامي الادعاء لمتابعة القضية، والمساعدة في تقديم مطالبة بموجب المادة الحادية والعشرين (21) من هذا الاتفاق. على سلطات قوات الولايات المتحدة السعي، ووفقاً لما يتفق عليه الطرفان في ما بينهما، من أجل إجراء محاكمة لمثل تلك القضايا داخل العراق. وفي حال محاكمة مثل تلك القضايا في الولايات المتحدة، سوف تُـبذل الجهود من أجل تسهيل التواجد الشخصي للضحية في المحاكمة. 8. وفي الحالات التي يمارس فيها العراق الولاية القضائية عملاً بالفقرة (1) من هذه المادة، يكون لأفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني الحق في أن تُـطبق عليهم معايير الإجراءات القانونية والضمانات المتماشية مع تلك المتاحة بموجب القانون الأم

التعليقات (0 تعليقات سابقة):

تعليق

رجاء أدخل الكود الموجود داخل الصورة:

captcha
  • أرسل إلى صديقأرسل إلى صديق
  • نسخة للطباعةنسخة للطباعة
  • نسخة نصية كاملةنسخة نصية كاملة
قيم هذا المقال
0
بشرى سااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااره في 16/ 3/ 2010
كتّاب عراق الغد
العلم والعمل
"يمثلون أطياف الشعب العراقي
إقــرأ فيها للعربي والكردي،
للتركماني والكلداني والآشوري
للمسلم والمسيحي والصابئي
المندائي والايزيدي 
لمن هدفهم العراق أولاً،
إقرأهـا
انهاصوت كل العـراقيين"